أقرّ مجلس شؤون التعليم العام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، تنفيذًا لنظام التعليم العام.
وتتضمن اللائحة 25 مادة موزعة على سبعة أبواب، تنظم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتشغيلها، ورسومها الدراسية والتزاماتها، كما تضع إطارًا لتعزيز الحوكمة والشفافية ومتابعة الالتزام.
وتُمثل اللائحة خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار في التعليم الخاص وتمكينه ودعم نموه، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة تساعد المستثمرين على التخطيط والتوسع، وتُسهم في استقطاب استثمارات جديدة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية, ويدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في رفع جودة التعليم ويتيح تنوع النماذج التعليمية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
وتدعم اللائحة حقوق المستفيدين، وتعزز الحوكمة والشفافية، كما تحدد مسؤوليات المؤسسات التعليمية الخاصة والتزاماتها، إلى جانب ترسيخ منظومة الالتزام والامتثال، ودعم التوجه نحو الالتزام الذاتي والتحسين المستمر؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية.



